كلية حقوق طنطا

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
كلية حقوق طنطا

مع تحياتى/ أمير محمد الخرادلى


2 مشترك

    حرية الدولة فى تنظيم جنسيتها

    angel
    angel


    انثى
    عدد الرسائل : 37
    العمر : 35
    تاريخ التسجيل : 11/04/2009

    حرية الدولة فى تنظيم جنسيتها Empty حرية الدولة فى تنظيم جنسيتها

    مُساهمة من طرف angel الأربعاء مايو 13, 2009 2:58 am

    :-تكلم ما مدى حرية الدولة فى تنظيم جنسيتها ؟وماهو حدود هذة الحرية ؟واذكر القيود تلك الحرية؟
    العناصر :-
    اولا :- الدولة هى التى تنشأ الجنسية وتمنحها.
    ثانيا :- مدى هذة الحرية .
    ثالثا :-وحدودها ( مقيدة ام مطلقة).وقيود هذة الحرية :-
    الشرح:-
    اولا :- الدولة هى التى تنشا الجنسية وتمنحها :-
    الدولة هى فقط التى تمنح الجنسية لانها الجهة الوحيدة التى تتولى القيام بتوزيع الافراد من الوجهة الدولية .
    لذلك يجب ان تكون هذة الدولة تتمتع بالشخصية القانونية الدولية حتى ولو كانت حكومتها غير معترف بها.
    كما ان لا يشترط ان تكون الدولة تامة السيادة وفيمكن ان تكون ناقصة السيادة كالخاضعة لنظام الانتداب .
    ولكن يجب ملاحظة ان الدولة الواحدة لا تمنح سوى جنسية واحدة حتى ولو كانت مركبة من عدة دويلات.
    ثانيا مدى هذة الحرية :-
    بما ان للدولة حق تحديد عنصر السكان فيها من خلال تنظيم جنسيتها الذى يرتد الى فكرة السيادة .
    لذلك فأن الدولة لا تمارس سيادتها على الاقليم فحسب وانما يمتد ايضا الى الاشخاص القانتين فية .
    ولكن يترتب على حرية الدولة عدة نتائج هى :-
    1_ان تتمتع بحرية اختيار الاساس الذى تبنى عليها اكتساب الجنسية او فقدها .
    2_تمتنع عن اعمال قوانينها الخاصة بالجنسية لتحديد الاشخاص الداخلين فى جنسية غيرها من الدول.
    ثالثا: هل هذة الحرية التى تتمتع بها الدولة مطلقة ام مقيدة؟ وقيود هذة الحرية :-
    الدولة ليست مطلقة الحرية وانما تتقيد ب:-
    1-الاتنفاقيات الدولة .
    2_العرف الدولى .
    3_القيود المستقاة من الاصول المثالية فى مادة الجنسية وتنقسم الى:-
    أ-ضرورة قيام الجنسية على رابطة فعلية .
    ب- وجوب الاعتداد بأرادة الفرد .
    اولا: الاتفاقيات الدولية:-
    اكدت محكمة العدل الدولية ان الاتفاقيات والارتباطات الدولية التى تتعهد الدولة بها فى مواجهة غيرها من الدول تحد من اطلاف الاختصاص التشريعى لكل دولة فى تنظيم مسائل الجنسية.
    ثانيا:العرف الدولى:-
    العرف الدولى يرسم للدولة بعض المواجهات العامة التى يتعين مراعتها ومنها :-
    1- ضرورة مراعاة حسن النية فى التعامل:-
    كعدم تعمد الدولة اسقاط الجنسية عن رعاياها المقيمين فى دول معادية.
    2- احترام حقوق الدول الاخرى عند تنظيم مسالة الجنسية :-
    لا يحق للدولة ان تفرض جنسيتها على رعايا دولة اخرى لم يولدون على اقليمها.
    3- التزام الدولة حدود الاسس العامة المتعارف عليها فى بناء جنسيتها الاصلية:
    يتعين على الدولة ان تمنح جنسيتها وفقا لمعيارين فقط هما الدم والاقليم.
    4_التزام الدولة بعدم فرض جنسيتها على ابناء الممثلين الدبلوماسين .
    ثالثا القيوم المستقاة من الاصول المثالية فى مادة الجنسية :-
    أ- ضرورة قيام الجنسية على رابطة فعلية :-
    لا يجوز للدولة ان تفرض جنسيتها على افراد لا ينتمون اليها بأى صلة واقعية وفعلية او رابطة حقيقة او مادية بين الدولة وهذا الشخص وهذا يؤكدة جانب من الفقة وايضا أكدتة المحكمة الدائمة للعدل الدولى فى قضية "نوتيادم" فى حكمها الصادر 1955.
    ب- وجوب الاعتداد بأرادة الفرد:-
    وهنا لا يجوز للدولة ان تفرض جنسيتها الطارئة على الاجانب الا اذا كان لارادتهم دور فى كسبها لانة يجب احترام ارادة الفرد والاستجابة لرغبتة.
    مع العلم ان الدولة لو فرضت جنسيتها الطارئة على شخص دون الاعتداد بأرادتة فان الدولة تكون قد خالفت احكام القانون الدولى الوضعى والاصول المثالية.
    ابو طاهر
    ابو طاهر


    ذكر
    عدد الرسائل : 132
    العمر : 35
    المزاج : الحمد لله
    تاريخ التسجيل : 06/12/2008

    حرية الدولة فى تنظيم جنسيتها Empty رد: حرية الدولة فى تنظيم جنسيتها

    مُساهمة من طرف ابو طاهر الأربعاء مايو 13, 2009 5:10 am

    بسم الله ماشاء الله عليكى
    اللهم اجعلنا ممن يستفيدون بعلمك
    واجعلكى ممن يستحقون التفوق والجنة

      الوقت/التاريخ الآن هو السبت أبريل 27, 2024 6:44 pm