أولا نقوم بقراءه القضيه جيدا ثم نقوم بمعرفه المطلوب
نأتى للجزء المهم وهو الكتابه في كراسه الاجابه:
نكتب أولا :القاعده القانونيه:
1 : كذا وكذا.................
2 : كذا وكذا .............. الخ
نكتب
ثانيا : التطبيق : مما سبق يتضح
( صحه/خطأ/عدم اختصاص/أصابت /أخطأت.....)
وببببببببس...
مثاااااال ( قضيه عام 2008 انتساب)
أتهم مصطفي بارتكاب جريمه قتل عمد وأحالته النيابه
العامهبواسطه المحامى العام المختص الي محكمه
الجنايات بهذا الوصف الا ان محكمه الجنايات رأت أن هذه
الواقعه التى ارتكبها مصطفي هي في حقيقتها ضرب
أفضي الي موت وليست قتل عمد فغيرت الوصف القانونى
للواقعه ع هذا الاساس ونبهت المتهم بهذا التغيير
ثم عاقبته ع وصفها الجديد
فهل أصابت المحكمه أم أخطأت؟ وضح رأيك مستندا الي
المبادئ القانونيه اللازمه؟
الحل
زي ما اتفقنا وكما شرحت في الجزئيه اللي فوق
أولا : القاعده القانونيه
1 : للتوفيق بين مبدأ تقييد المحكمه بوقائع الدعوي
وبين حقها الاصيل في التكييف الصحيح للدعوي
فقد نص المشرع في الماده( 308) أجراءات ع أن للمحكمه
أن تغير في حكمها الوصف القانونى للفعل المسند الي المتهم
فقد أوجب المشرع ع جهة الاحاله أن تبين في قرارها الصادر برفع الدعوى أمام محكمه الموضوع مواد القانون المنطبقه ع الواقعه ( القيد القانونى )
وعناصر الجريمه كما يتطلبها النص الفانونى( الوصف القانونى )
2 : يلاحظ أن الوصف القانونى للواقعه الوارد بقرار الاحاله أو طلب التكليف بالحضور غير ملزم لمحكمه الموضوع فمحكمه الموضوع لا تتقيد بالوصف القانونى
للواقعه كما رفعت به الدعوى بل من واجبها أن
تفحص الواقعه المطروحه عليها وأن تطبق عليها نصوص القانون
تطبقا صحيحا الا أنه يجب أن تلتزم المحكمه في هذا النطاق
بألا تعاقب المتهم عن واقعه ماديه غير التى وردت بأمر
الاحاله أو طلب التكليف بالحضور
3 : يلاحظ أنه كما قد تغير المحكمه وصف الواقعه
بالرغم من استبقائها لعناصر وظروف الواقعه كما رفعت
بها الدعوى فان لها أن تغير وصف الواقعه باستبعاد عنصر أو ظرف تضمنه أمر الاحاله او طلب التكليف
بالحضور اذا ترائي لها عدم ثبوته في حق المتهم ففي
هذه الحاله لاتكون المحكمه ملزمه بتنبيه المتهم
او الدفاع الي تعديل الوصف طالما ان التعديل قد
اقتصر ع استبعاد أحد عناصر الجريمه التى رفعت بها الدعوى
ثانيا : التطبيق
مما سبق يتضح صحه ما قضت به المحكمه كونها لم تضف تهما جديده للمتهم غير التى وردت بأمر الاحاله
وانما اكتفت بتعديل الوصف القانونى للواقعه ذلك أن
الوصف القانونى للواقعه الذي رفعت بها الدعوى غير ملزم لها مع ملاحظه أنها لاتلزم بتنبيه المتهم هنا
وان قامت به فلا يعيب ذلك حكمها في شئ
خلاااااااااااص كده وأي خدمه
مع تحياااااااتي وأمنياتى بالتوفيق /أحمد ( ماندو )
نأتى للجزء المهم وهو الكتابه في كراسه الاجابه:
نكتب أولا :القاعده القانونيه:
1 : كذا وكذا.................
2 : كذا وكذا .............. الخ
نكتب
ثانيا : التطبيق : مما سبق يتضح
( صحه/خطأ/عدم اختصاص/أصابت /أخطأت.....)
وببببببببس...
مثاااااال ( قضيه عام 2008 انتساب)
أتهم مصطفي بارتكاب جريمه قتل عمد وأحالته النيابه
العامهبواسطه المحامى العام المختص الي محكمه
الجنايات بهذا الوصف الا ان محكمه الجنايات رأت أن هذه
الواقعه التى ارتكبها مصطفي هي في حقيقتها ضرب
أفضي الي موت وليست قتل عمد فغيرت الوصف القانونى
للواقعه ع هذا الاساس ونبهت المتهم بهذا التغيير
ثم عاقبته ع وصفها الجديد
فهل أصابت المحكمه أم أخطأت؟ وضح رأيك مستندا الي
المبادئ القانونيه اللازمه؟
الحل
زي ما اتفقنا وكما شرحت في الجزئيه اللي فوق
أولا : القاعده القانونيه
1 : للتوفيق بين مبدأ تقييد المحكمه بوقائع الدعوي
وبين حقها الاصيل في التكييف الصحيح للدعوي
فقد نص المشرع في الماده( 308) أجراءات ع أن للمحكمه
أن تغير في حكمها الوصف القانونى للفعل المسند الي المتهم
فقد أوجب المشرع ع جهة الاحاله أن تبين في قرارها الصادر برفع الدعوى أمام محكمه الموضوع مواد القانون المنطبقه ع الواقعه ( القيد القانونى )
وعناصر الجريمه كما يتطلبها النص الفانونى( الوصف القانونى )
2 : يلاحظ أن الوصف القانونى للواقعه الوارد بقرار الاحاله أو طلب التكليف بالحضور غير ملزم لمحكمه الموضوع فمحكمه الموضوع لا تتقيد بالوصف القانونى
للواقعه كما رفعت به الدعوى بل من واجبها أن
تفحص الواقعه المطروحه عليها وأن تطبق عليها نصوص القانون
تطبقا صحيحا الا أنه يجب أن تلتزم المحكمه في هذا النطاق
بألا تعاقب المتهم عن واقعه ماديه غير التى وردت بأمر
الاحاله أو طلب التكليف بالحضور
3 : يلاحظ أنه كما قد تغير المحكمه وصف الواقعه
بالرغم من استبقائها لعناصر وظروف الواقعه كما رفعت
بها الدعوى فان لها أن تغير وصف الواقعه باستبعاد عنصر أو ظرف تضمنه أمر الاحاله او طلب التكليف
بالحضور اذا ترائي لها عدم ثبوته في حق المتهم ففي
هذه الحاله لاتكون المحكمه ملزمه بتنبيه المتهم
او الدفاع الي تعديل الوصف طالما ان التعديل قد
اقتصر ع استبعاد أحد عناصر الجريمه التى رفعت بها الدعوى
ثانيا : التطبيق
مما سبق يتضح صحه ما قضت به المحكمه كونها لم تضف تهما جديده للمتهم غير التى وردت بأمر الاحاله
وانما اكتفت بتعديل الوصف القانونى للواقعه ذلك أن
الوصف القانونى للواقعه الذي رفعت بها الدعوى غير ملزم لها مع ملاحظه أنها لاتلزم بتنبيه المتهم هنا
وان قامت به فلا يعيب ذلك حكمها في شئ
خلاااااااااااص كده وأي خدمه
مع تحياااااااتي وأمنياتى بالتوفيق /أحمد ( ماندو )