استجواب المتهم
س :تكالم عن استجواب المتهم موضحا مدى وجوبة ؟و ضماناتة؟(مهم)
العناصر :-
1_المفهوم الواسع للاستجواب
2_مفهموم المواجهة
3_وجوب الاستجواب
4_ضمانات الاستجواب
أ_اقتصار الاستجواب على سلطة التحقيق الاصلية
ب_حضور محامى المتهم للاستجواب
ج_تمكين محامى المتهم من الاطلاع على التحقيق قبل الاستجواب
ء_حرية ارادة المتهم المستجوب
ه_علم المتهم بالتهمة المنسوبة الية
5_بطلان الاستجواب ومايترتب علية.
الشرح:-
المفهوم الواسع للاستجواب هو:-
هوة مناقشة المحقق للمتهم فى تفاصيل التهمة الموجة الية متضمة كل ادلة اتهامة وطلب الرد عليها بما ينفيها او يؤكدها ومواجهة الشهود وذلك لكشف عن حقيقة الاتهام وتصرف المحقق على ضوء ما يفيد عنة الاستجواب.
مفهموم المواجهة :-
هى ان يقتصر الاستجواب على وضع المتهم وجها لوجة امام المتهم الاخر او شاهد فى نفس القضية وذلك لسماع اقوالهم فى جزئية محددة من جميع الوقائع
وجوب الاستجواب :-
الاصل ان الاستجواب جوازى
ولكن قد يلزم القانون المحقق باستجواب المتهم فى مرحلة التحقيق الابتدائى وذلك اذا عرض على المحقق بعد القبض علية بمعرفة مأمور الضبط القضائى فى الحالات التى يجوز قيها القبض بدون امر او اذن من سلطة التحقيق او بموجب امر منها
ضمانات الاستجواب :-
أ_اقتصار الاستجواب على سلطة التحقيق الاصلية :-
النيابة العامة او قاضى التحقيق او المستشار المنتدب هم الذين يقومون بأستجواب المتهم .
اما مأمور الضبط القضائى فلا يجوز لة القيام بالاستجواب ولا ان يتضمن الندب من قبل سلطة التحقيق الاصلية
الا فى الحالات التى يخشى فيها من فوات الوقت ويكون ذلك لازم فى كشف الحقيقة.
ب_حضور محامى المتهم للاستجواب:-
ويتعلق هذا الضمان بحقوق الدفاع.
ولكن ذلك يقتصر فقط على الجنايات دون الجنح .
كما لا يجوز استجواب المتهم او مواجهتة بالشهود الا بعد حضور محامية .
ولكى يتحقق ذلك يقوم المتهم بأعلان اسم محامية بتقرير يكتب فى قلم كتاب المحكمة او الى مأمور السجن وقد يقوم بذلك المحامى نفسة .
واذا لم يقوموا بهذا الاجراء لا يستطيع المحامى او المتهم ان يدفعو ببطلان الاقوال بتحقيق النيابة لعدم دعوة المحامى فى الوقت المناسب.
كما لا يجوز للمحامى الكلام الا اذا اذن لة المحقق واذا لم يأذن لة وجب علية اثبات ذلك فى محضر التحقيق.
ج_تمكين محامى المتهم من الاطلاع على التحقيق قبل الاستجواب:-
وذلك حتى يكون المحامى على علم بموقف موكلة فى القضية .
وقد حدد المشرع اجلا قصيرا لاطلاع وهوة اليوم السابق على الاستجواب او المواجهة ,ويمكن ان يكون قبل الاستجواب بعدة ايام وذلك حسب السلطة التقديرية للمحقق.
واذا كان التحقيق سريا او ان المحقق راى عدم ملائمة اطلاع المحامى على التحقيق فلا محل لتطبيق هذة الضمانة ولكن يجب ان يكون لدى المحقق مبرر مناسب لعدم الاطلاع.
ء_حرية ارادة المتهم المستجوب :-
يجب ان يكون للمتهم ارادة حرة ولا يجب ارغامة على الاعتراف باقوال او ادانة نفسة .
ولا يجوز استخدام الاكراة المادى الذى يكون محلة المتهم
ولا الاكراة المعنوى مثل التهديد بحبس زوجتة.
اما اذا حدث هذا الاكراة فان الاعتراف وما يترتب علية يكون باطلا.
ويعتبر من الاكراة ايضا وجود رجال السلطة العامة او مامور الضبط القضائى دون ضرورة تستدعى ذلك .
وايضا يعتبر من الاكراة اجراء التحقيق فى غير مكانة المحدد.
ه_علم المتهم بالتهمة المنسوبة الية :-
يجب ان يكون المتهم على علم بالتهمة المنسوبة الية وذلك من حقوق الدفاع ويكون هذا لمجرد الاحاطة فقط .
كما ان معرفة المتهم للجريمة المنسوبة الية يعد نفسة للاجابة على الاسئلة المحقق والاستجواب دون ان يفاجأ بهذا الاتهام فى التحقيق.
5_بطلان الاستجواب ومايترتب علية:-
يبطل الاستجواب اذا :-
1-انتفى عنة ضمانات جوهرية من ضماناتة
2_انتفاء حرية ارادة المتهم
ولكن اذا انتفت ضمانات اخرى فان البطلان هنا يكون نسبى,
كما ان المحكمة لا تقضى بذلك من تلقاء نفسها ,
ويجوز للمتهم التمسك بة او التنازل عنة .