التفتيش (مهم)
عناصر التفتيش :-
اولا المساكن:
1-مفهوم المسكن
2_مفهوم ملحقات السكن
3_شروط صحة تفتيش المسكن (موضوعية _وشكلية)
أ_ الشروط الموضوعية لصحة التفتيش :
سوال تكالم عن الشروط الموضوعية والشكلية لصحة تفتيش المساكن؟
1_تحديد المسكن محل التفتيش
2_الا يتمتع المسكن بحصانة مؤبدة
3_ان تكون الجريمة التى يتعلق بها التفتيش جناية او جنحة وقعت فعلا
4_ان يتهم صاحب المسكن او حائزة بأرتكاب الجريمة وان تتوافر دلائل كافية على
اتهامة
5_التقيد بحدود الغرض من التفتيش ( وهذا لو استثناءان)
6_ان يقوم بالتفتيش او ان يتم الاذن من سلطة مختصة
7_ ان يسبق صدور الأذن تحريات جدية
ب_ الشروط الشكلية لصحة تفتيش المسكن:-
1_تسبيب امر واذن التفتيش
2_الحضور الضرورى لبعض الاشخاص اثناء تنفيذ التفتيش
3_التقيد بقواعد الاختصاص بالنسبة لاصدار الاذن او تنفيذة
4_ان يكون اذن التفتيش مدونا
5_ان يكون اذن ثابت التاريخ وموقع علية
6_تحرير محضر التفتيش
ثانيا تفتيش الاشخاص:
1_القواعد المميزة لاصدار اذن تفتيش الاشخاص
أ_تفتيش المتهم
ب_تفتيش غير المتهم
مفهوم المسكن:-
المشرع المصرى شانة شان العديد من التشريعات فهو لم يضع تعريفا للمسكن ولكن فى اعتقادنا ان التعريف الامثل للمسكن هو
((المكان الذى يقيم فية الشخص فعلا اى يمارس فية حياتة العامة ويتمتع فية بالخصوصية او المكان الذى اعد لهذا الغرض دون اشتراط الاقامة فية بصفة دائمة))
ومن ثم يخرج من هذا المفهومالاماكن الخاصة والعامة التى لم تعد لاقامة فيها
ثانيا ملحقات المسكن:-
لتحديد مفهوم ملحقات المسكن يمكن الاخذ بمعيار الشكل والغرض معا وبالتالى فان ملحقات المسكن يقصد بها كل ما يشغل حيزا مكانيا واحدا مع المسكن ويخصص لخدمة ساكنية فى الاغراض المختلفة المعتادة مثل جراج المسكن والحديقة ....وهكذا
ومن هذا المفهوم يتضح ان يجب ان تكون ملحقات المسكن جزء من زات المبنى السكنى او منفصلة عنة ولكن يضمها معة قطعة ارض واحدة اما اذا كانت غير متصلة كما فى المزارع فانة لا حاجة لصدور اذن التفتيش.
ثالثا:شروط صحة تفتيش المسكن:
اولا الشروط الموضوعية (7 شروط):-
1_تحديد المسكن محل التفتيش:_
يجب تحديد المسكن تحديا نافيا للجهالة وقد يكون هذا التحديد بذكر اسم صاحب المسكن او عنوانة او علامة مميزة للمسكن. واذا اخطأ الاذن فى اسم المطلوب تفتيشة فان ذلك لا يبطل التفتيش طالما انة وقع على مسكنة فعلا.
2_الا يتمتع المسكن بحصانة مؤبدة:-
لا يجوز تفتيش المسكان التى تتمتع بحصانة مؤبدة مثل مساكن المبعوثين الدبلوماسين والتى قرر العرف حصانتها فى مواجهة الاجراءات الجنائية ومن بينها التفتيش وكذلك اعضاء مجلس الشعب.
3_ان تكون الجريمة التى يتعلق بها التفتيش جناية او جنحة وقعت فعلا:_
وهذا الشرط يستبعد المخالفات والجرائم المستقبلية والمحتملة الوقوع من نطاق الجرائم التى يجوز تفتيش المساكن بالنسبة للمتهم بأرتكابها .
4_ان يتهم صاحب المسكن او حائزة بأرتكاب الجريمة وان تتوافر دلائل كافية على اتهامة:-
يجب ان تكون هناك جناية او جنحة مع دلائل كافية على صحة اتهام شخص محدد لتفتيش منزلة حيث انة مجرد التبليغ عن ارتكاب شخص جناية او جنحة لا يكفى للقيام بتفتيش مسكنه اما فى حالة ما تطلب الامر تفتيش مسكن غير المتهم فانة لا يجوز للنيابة العامة ان تأمر بذلكالا بعد صدور اذن من القاضى الجزئىبذلك بشر وجود امارات قوية على حيازتة لاشياء تتعلق بالجريمة .
5_التنفيذ بحدود الغرض من التفتيش :_
وذلك لمواجهة التفتيش التعسفى والتحكمى الذى لا يكون الغرض منة البحث عن اشياء خاصة بالجريمة ولكن هناك استثناءان:_
الاستثناء الاول:_تفتيش من تواجد بمسكن المتهم اثناء التفتيش:-
ولتحقيق هذا الاستثناء يجب ان يتوافر حالة من حالات التلبس بالنسبة للمتهم او اى شخص اخر موجود فى مكان التفتيش.
الاستثناء الثانى:_ ضبط الاشياء التى تعد حيازتها جريمة تفيد فى كشف الحقيقة فى جريمة اخرى:_
وهنا يجب ان تظهر الجريمة الاخرى عرضأ دون سعى اثناء اجراء التفتيش الاصلى .اى تكون امام حالة تلبس يترتب عاليها التفتيش .
6_ان يقوم بالتفتيش او ان يتم الاذن بة من سلطة مختصة:-
السلطة المختصة التى تأمر بالتفتيش هية النيابة العامة وقاضى التحقيق او المستشار المنتدب للتحقيق او المحكمة المختصة بنظر الدعوى.
7_ان يسبق صدور الاذن تحريات جدية:-
يجب ان تكون التحريات الجدية قبل صدور الاذن اما اذا توافرت التحريات او الاستدلالات الجدية تالية علىالصدور فأن هذا الشرط ينتفى .
والدفع بعدم جدية التحريات من الدفوع الجوهرية التى يكون سندها فى الغالب ببطلان اذن التفتيش بسبب انتفاء هذا الشرط وهذا الدفع لا يجوز اثارتة للمرة الاولى امام محكمة النقض .
ثانيا :-الشروط الشكلية لصحة التفتيش المسكن:-(6شروط)
1_تسبيب امر واذن التفتيش:-
وذلك حتى يمكن الرجوع فيما بعد للتأكد من جدية الامر بة بالنظر الى خطورة ما يترتب على اصدارة من المساس بحرمة المساكن. ويعتبر الاذن قد استوفى هذا الشرط الشكلى اذا تم صدورة بعد الاطلاع على محضر التحريات واثبات صدور الاذن على هذا المحضر واذا كان محددا وواضحا بالنسبة الى تعين الاشخاص والاماكن المراد تفتيشها وان يكون صادر من المختص بأصدارة وبخطة وتوقيعة.
2_الحضور الضرورى لبعض الاشخاص اثناء تنفيذ التفتيش:-
وهذا نوع من انواع الرقابة على اعمال القائم بالتفتيش
ففى حالة تفتيش مسكن المتهم او غيرة فانة يجب حضور المتهم او من ينوب عنة
اما فى حالة المحامى فانة يجب حضور من يمثل النقابة العامة او الفرعية سواء كان ذلك لتفتيش مكتب المحامى او التحقيق معة.
3_التقيد بقواعد الاختصاصبالنسبة لاصدار الاذن او تنفيذة:-
يتعين التقيد بقواعد الاختصاص النوعى او الاقليمى سواء بالنسبة لمن اصدر الاذن او من قام بالتنفيذ
ومع ذلك اذا اصدر اذن من وكيل نيابة مختص بتفتيش شخص او مسكن بجريمة وقعت فى دائرة اختصاصة فان لمأمور الضبط تفتيش مسكنة ولو كان خارج هذة الدائرة.
4_ان يكون اذن التفتيش مدونا:-
يشترط ان يكون هذا الاذن مدونا
وقد يبلغ شفويا ولكن ينبغى ان يكون لة اصل موقع علية وفية اسم المأذون وعنوان المنزل المراد تفتيشة.
5_ان يكون الاذن ثابت التاريخ وموقعا علية:-
هذا الشرط لة اهمية بالغة بالنسبة للدفوع المتعلقة بالتفتيش بدون اذن والتفتيش الاحق على صدور الاذن
اما التوقيع فتكمن اهميتة فى مراقبة صدور الاذن مستوفيا شرطى الاختصاص الشخصى والنوعى.
6_تحرير محضر تفتيش:-
يجب ان يثبت التفتيش بالكتابة سواء بتحرير محضر منفصل لة او بأستكمال لمحضر التحقيق.
ملحوظة:-
طريقة التفتيش متروكة للقائم بة
ثانيا تفتيش الاشخاص:-
القواعد المميزة لاصدار اذن تفتيش الاشخاص:
انة لا يجوزتفتيش الشخص الا بعد صدور اذن يجيز ذل وفا للقواعد العامة فى الاذن الصادر بتفتيش المساكن.
1_تفتيش المتهم:_
النيابة العامة او قاضى التحقيق او مأمور الضبط القضائى فى حالة التلبس هم الذين يختصو باصدار اذن التفتيش.
والتفتيش يشمل ما يكون متصلا بالشخص من امتعة او سيارة خاصة او اى شيى يحملة .
2_تفتيش غير المتهم:-
سلطة التحقيق لا تقيد بما يقيد بة مأمور الضبط القضائى بعدم جواز التفتيش الا اذا كان الشخص فى حالة من الحالات التى يجيز فيها القانون القبض علية
ومما يميز اذن الاشخاص
1_ انة اذا صدر فليس من شروط صحتة تحديد المكان الذى يجرى فية التفتيش.
2_لا يجوز للقاضى الجزئى ان يندب مباشرة مامور الضبط لتفتيش شخص غير متهمالا اذا صدر اذن من قاضى التحقيق للنيابة .
لا تتقيد النيابة بهذا الاذن فى جرائم امن الدولة .